الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الحامل على صيد الخنازير هو العبث بها فلا يجوز ذلك لأن الخنزير نجس العين، أما إذا كان الحامل على ذلك هو قتلها فلا بأس، وفي ذلك يقول الأبي الأزهري من المالكية: الاصطياد المتعلق بنحو خنزير من كل محرم يجوز بنية قتله ولا يعد من العبث، وأما بنية الفرجة عليه فلا يجوز. اهـ وجاء نحو ذلك في عدد من شروح مختصر خليل المالكي. ولا فرق في ذلك كله بين أن يكون صيده في زمن التوالد أم لا.
وراجع في بيان مشروعية قتل الخنزير وما فيه من الأضرار التي أثبتتها البحوث العلمية الفتوى رقم:52769.
والله أعلم.