الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الراتب المشار إليه حقا للميت على الدولة أو على الجهة التي تصرف الراتب بأن كان قد خصم منه في حياته فإن هذا الراتب يقسم على جميع ورثته، كما تقسم جميع ممتلكاته التي ترك. فإذا كان ورثته محصورين فيمن ذكروا في السؤال الأم والزوجة والابنين ولم يترك وارثا غيرهم فإن لأمه السدس من الراتب، ولزوجته الثمن، والباقي يقسم بين ابنيه بالسوية.
أما إذا كان الراتب منحة من الدولة لعيال الموظف بعد وفاته فإنه يكون لمن عينتهم الجهة المانحة، وإذا لم تعين أحدا، بل جعلته لورثته فإنه يقسم حسب حصصهم من الميراث. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 1809.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.