خلاصة الفتوى:
يحرم على الموظف أن يأخذ شيئاً من ممتلكات وأموال مستأجره إلا بإذنه، ومن أخذ شيئاً بدون إذن يجب عليه رده، أو رد مثله إن كان مثلياً، وقيمته إن لم يكن له مثل أو تعذر رد مثله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الموظف مؤتمن على ما تحت يده من ممتلكات الشركة التي يعمل فيها، وبالتالي يحرم عليه أخذ شيء منها بدون إذن صاحب الشركة أو وكيله المخول بالإذن والتصرف. وعليه، فالواجب على السائلة التوبة إلى الله عز وجل، والعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب، ويجب عليها مع التوبة النصوح رد ما أخذت من ملابس إن كانت باقية على حالها، فإن تلفت أو استعملت ردت قيمتها إن تعذر عليها رد مثلها. وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 55134.
والله أعلم.