الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلك أن أن تطالبي أختك بمثل هذا الذهب من حيث الوزن والمواصفات إن أمكن وجود هذه المواصفات التي كان عليها ذهبك كما في الحلي الذي تصنعه وتصوغه الآلات، فإن تعذر ذلك رجعت عليها بأكثر الأمرين من قيمته يوم بيعه أو ما بيع به كما صححه غير واحد من المحققين كالبهوتي وابن قدامة وغيرهما، جاء في كشاف القناع: فإن بيع الرهن رجع المؤجر أو المعير على الراهن بمثله في المثلي، وإلا بأن لم يكن الرهن مثلياً رجع به بأكثر الأمرين: من قيمته أو ما بيع به.
وجاء في المغني لابن قدامة في صدد الحديث عن بيع المرهون المستعار: الصحيح أنها إن بيعت بأقل من قيمتها، رجع -أي المعير على المستعير- بالقيمة، لأن العارية مضمونة، فيضمن نقص ثمنها، وإن بيعت بأكثر، رجع بما بيعت به، ثم علل ذلك بأن العارية ملك للمعير، فيكون ثمنها كله له.
والله أعلم.