خلاصة الفتوى:
إذا كان المراد بالنذر السنن الرواتب فيجب الوفاء به، ويسن للسائلة أن تأتي بالباقي من الرواتب وهو ركعتان بعد الظهر لتنال جزاء من صلى لله اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة، وقيل: لا تجب هذه السنن بالنذر، وإن لم تقصد السنن وجب عليها الوفاء بالنذر أيضا، وتبقى مطالبة استحبابا بالسنن الرواتب كاملة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يرزق الأخت السائلة زوجا صالحا يعينها وتعينه على طاعة الله تعالى كما تتمنى. ثم إن الركعات الواردة في بعض الأحاديث المقصود بها السنن الراتبة كما بينا في الفتوى رقم: 18174. وهي أربع قبل الظهر، واثنتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر، وإذا كانت تقصد بالنذر السنن الرواتب فيجب عليها الوفاء به، ويسن لها أن تأتي بالباقي من الرواتب وهو ركعتان بعد الظهر لتنال جزاء من صلى لله اثنتي عشرة ركعة، وقيل لا تجب هذه السنن بالنذر.
قال النووي في المجموع: ولو نذر فعل السنن الراتبة كالوتر وسنة الصبح وسنة الظهر فعلى وجهين الأصح اللزوم. انتهى.
وإن كانت تقصد بنذرها غير السنن فيجب عليها الوفاء بنذرها، وتطالب بالرواتب أيضا على وجه السنة. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 33755.
والله أعلم.