خلاصة الفتوى:
فما بقي في ذمتك من مؤخر صداقها أو غيره يجب عليك أداؤه إليها بحلوله ولم لم تطلقها، وأما المتعة للعدة فلا تجب عليك إذ هي مستحبة على الراجح، ولو دفعتها فذلك أولى وهي بحسب وسعك ومقدرتك، وأما اشتراطها لمهر جديد وشبكة وغيرها عند العقد الجديد فلا حرج فيه، وإن قبلته والتزمته لزمك أداؤه إليها، وهو كالعقد ابتداء إذ لا سبيل لك عليها بعد بينونتها، فهو كما لو لم تتزوجها من قبل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما مؤخر صداقها الباقي في ذمتك لها فيجب عليك أداؤه إليها بمجرد حلوله بالطلاق أو غيره على حسب ما اتفق عليه عند العقد ابتداء، إلا أن تعفوا عنه وتسقطه أو بعضه، وأما المتعة فلا تجب عليك لكونها مستحبة على الراجح، ودفعها أولى وهي بحسب وسع الزوج ومقدرته، كما لا تجب لها عليك نفقة العدة لكونها بانت منك بحكم المحكمة، والبائن لا نفقة لها ولا سكنى في قول أكثر أهل العلم، وانظر لذلك الفتوى رقم: 20270.
وأما ما تريد اشتراطه عليك من جديد عند العقد من شبكة أو مهر معين ونحوه فلا حرج فيه، وإن قبلته والتزمت بأدائه إليها وجب عليك أداؤه، لكن لا يجب عليك التزام ما حددته والقبول به، ويمكنك مناقشتها في ذلك وتوسيط بعض أهل الصلاح والعقل عندها وعند ولي أمرها لتخفيف المهر وغيره من الشروط، فخير الزواج وأبركه أقله مؤنة، وننبهك إلى أن الزواج السابق قد انتهى، وأن ما ستقوم به الآن إنما هو عقد جديد كالعقد ابتداء بجميع شروطه وأركانه، كما لو لم تكن تزوجتها من قبل. وللفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: 141741، والفتوى رقم: 69137.
والله أعلم.