الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عملك مقتصرا فقط على أن تبيع لهذه الشركة سلعها المباحة وتتقاضى منها عمولة أو نسبة من الأرباح في مقابل ذلك، ولا علاقة لك بالسلعة بعد بيعها، ولا تأخذ عمولة على كل عملية بيع بيعت بها السلعة بعد ذلك لمجرد أنك قد دللت المشتري الأول عليها، وهذا ما يعرف بالتسويق الهرمي الذي فصلنا الكلام في حكمه وتحريمه في الفتوى رقم: 35492.
فلا حرج في عملك وهو داخل في السمسرة والجعالة الجائزة، جاء في المدونة: "في جعل السمسار: قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم سألت مالكا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزا، ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل". انتهى.
ولا يضر أن الشركة تشترط للحصول على عقد وكالة معها أن تشتري منتجا من منتجاتها فإن ذلك داخل في الشروط الجائزة. والأصل في المعاملات هو الإباحة إلا ما حظره الشرع.
والله أعلم.