خلاصة الفتوى:
يجوز للإمام أثناء صلاته حمل آلة التسميع لأن ذلك من الأفعال الخفيفة خصوصاً إذا ترتب على ذلك إسماع صوته للمصلين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للإمام أثناء الصلاة أن يحمل آلة التسميع لأن هذا من الأفعال الخفيفة التي لا تؤثر على صحة الصلاة، خصوصاً إذا ترتبت على ذلك مصلحة كسماع صوته، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع الحنبلي: (و) له (لبس ثوب وعمامه ولفها، وحمل شيء ووضعه) لما روى وائل بن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة. وتقدم حمله صلى الله عليه وسلم أمامة، وكذا إن سقط رداؤه فله رفعه ولأنه عمل يسير. انتهى.
والله أعلم.