خلاصة الفتوى:
فما فعلته من إظهار عورتك عند هذا الرجل لا شك أنه منكر، فالواجب عليك التوبة، وإن كنت تقصد بحلفك عدم فعل التدليك الذي يتضمن بعض المنكرات فلا تلزمك كفارة إن مارست التدليك المنضبط بالضوابط الشرعية، وننبهك إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه بالموت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعلته من إظهار عورتك عند هذا الرجل لا شك أنه منكر، وقد أحسنت بندمك على ما فعلت، واجعل من هذا الندم توبة نصوحاً مستوفية شروطها، وراجع شروط التوبة في الفتوى رقم: 9694.
وأما الكفارة على تلك اليمين في حال رجوعك إلى التدليك، فالظاهر من حالك أنك إنما قصدت منع نفسك من التدليك المشتمل على تلك المنكرات، فإذا كان الأمر كذلك فليس عليك كفارة إن مارست التدليك بالضوابط الشرعية.
وأما عمل التدليك في الأماكن العامة فإن لم يكن بالمكان شيء من المنكرات من كشف للعورات ونحو ذلك فلا حرج في الذهاب إليها، والأولى بالمسلم اجتناب الذهاب إلى مثل هذه الأماكن التي قد لا تخلو من شيء من المنكرات، ومن كانت له حاجة في التدليك فليفعل ذلك مع أهله، وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 52595، واعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه بالموت والهلاك، فإن هذا منهي عنه شرعاً، كما هو مبين في الفتوى رقم: 10859.
والله أعلم.