الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي أن تحاولي الصلح مع زوجك ما وجدت لذلك سبيلا، وإن أمكنك توسيط أهل الخير من أقارب أو غيرهم فافعلي.
ولا يجوز لك طلب الطلاق إلا لضرورة، والذي ننصحك به هو الصبر عليه ونصحه وتذكيره بالله. وهجره لك لا يعني حصول الفرقة الزوجية أو حلك لغيره، بل لا يكون ذلك إلا بطلاق أو وفاة أو تفريق القاضي وبعد انقضاء العدة. وعليه، فلا يجوز لك أن تفكري في الزواج من غيره مادمت في عصمته فإن حصل شيء من ذلك فهو باطل.
ثم اعلمي أن نكاح المتعة باطل ومنسوخ بإجماع المسلمين وهو زنا في الحقيقة، فإن كنت قد قارفتي تلك الفاحشة فتوبي إلى الله بالندم والإقلاع عن ذلك، والإكثار من الاستغفار وفعل الحسنات.
ولا يجوز لك أن تخبريه بما حصل بل استري على نفسك.وأما سؤالك عن العودة إليه فلا يلزم لها أي شيء لا عقد ولا غيره لأنه ما زال زوجا لك، غير أن عليك الاستبراء. وراجعي تفاصيل ذلك في الفتاوى التالية: 52635، 485، 75457.
والله أعلم.