شروط وقوع الطلاق بالهاتف

26-9-2001 | إسلام ويب

السؤال:
فارقت زوجي قبل أكثر من سنة، وقبل سبعة أشهر طلقني زوجي عبر الهاتف في أوقات مختلفة، وبعد فترة أرسل إلي ورقة الطلاق. فهل هذا يعتبر طلاقاً ، وهل يجوز أن أتزوج الآن أم علي أن أراجع المحكمة في أخذ الطلاق لكي أتزوج؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن ما صدر من الزوج من الطلاق عبر الهاتف، أو الورقة المكتوبة، يعتبر طلاقاً، إذا أقر به ‏الزوج، أو شهد به شاهدا عدلٍ، وعليه فلا حرج في الزواج إذا انتهت العدة من هذا ‏الطلاق، أما إذا لم يكن عند المرأة ما يثبت هذا الطلاق إلا دعوى مجردة، فإنه لا يجوز ‏العمل بمقتضاها، ولا بد من مراجعة المحاكم الشرعية في هذا الشأن.‏
والله أعلم.

www.islamweb.net