خلاصة الفتوى: إن كون الشخص كافرا لا يبيح أخذ ماله بغير حق، فالواجب عليك التوبة ورد هذه الأموال لأصحابها، وإن لم يكن لك مال كان دينا في ذمتك، ومن علمت من هؤلاء الناس يجب أن ترد إليه حقه، ومن لم تعلم منهم ترده إلى ورثته إن وجدوا وإلا فتضعه في المصلحة العامة للمسلمين.
فاعلم أولا أن مجرد كون الشخص كافرا لا يبيح أخذ ماله بغير وجه حق، وقد أحسنت بعزمك على التوبة مما وقعت فيه من أخذ أموال الناس بالباطل، ولا شك في أن التوبة من مثل هذا واجبة، ومن تمام توبتك وجوب رد الحق لأصحابه، ولو من طريق غير مباشر، وإذا لم يكن لك مال الآن فإنه يبقى دينا في ذمتك ولا يكفي أن تتصدق بشيء من المال مادام صاحبه معلوما ولا يكفي أيضا أن تتصدق بما تستطيع من مال على أنه توبة من تلك الحقوق.
ولو قدر أن حصلت على المال ولم تتمكن من الحصول على صاحبه أو ورثته فتنفقه في مصالح المسلمين العامة، قال الدسوقي في حاشيته في الفقه المالكي: وقد يقال لا مانع من وضع مال الكافر في بيت المال ألا ترى أن المعاهد إذا مات عندنا وليس معه وارثه فإن ماله يوضع في بيت المال. اهـ
ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 20632، 3051، 6022.
والله أعلم.