الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه من القواعد المعلومة أن الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها، فلا يعدل عنها لمجرد الشكوك، سواء قويت تلك الشكوك أو ضعفت، ما لم تصل إلى حد اليقين، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" متفق عليه.
وعلى هذا الأصل الصحيح، فالذي يشك في خروج البول أو غيره من الأحداث لا يلزمه فعل أي شيء
من غسل أثوابه ولا بدنه حتى يتحقق من خروج البول وإصابته لأثوابه أو بدنه، فعندئذ يغسل من أثوابه أو بدنه ما تحقق من إصابة البول له، إلا إذا كان خروج هذا البول على وجه السلس فيكون الحكم حينئذ هو ما ذكرنا في الجواب رقم:
3224والله أعلم.