الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن الحمل يشكل خطراً محققاً على حياة الأم ولا يثبت ذلك إلا بتقرير من طبيب مأمون موثوق بخبرته، فإن ما قمت به أنت وزوجك يعتبر أمرا محرما، إذ لا يجوز له أن يأمرك بذلك، ولا تجوز لك طاعته؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وحيث إن الأمر قد وقع ولم تذكر ضرورة معتبرة شرعا فعليكما التوبة إلى الله تعالى من الاعتداء على هذه النسمة بغير حق شرعي.
وعلى من باشر إسقاط الجنين بعد تخلقه غرة عبد أو أمة، أو عشر دية أم الجنين، ومن أهل العلم من أوجب مع ذلك كفارة وهي صيام شهرين متتابعين، ومنهم من يرى أن ذلك مستحب. وهذه الغرة أو الدية تقسم بين ورثة الجنين، ولا يرث منها المباشر للجريمة. ولمزيد الفائدة والتوضيح فيما ذكرنا يراجع الفتوى رقم :103077. والفتوى رقم: 13171.
هذا ما يجب في مسألة الإجهاض، ولا يجب نذر بسبب الوقوع في هذا الخطأ، لكن إن كانت تقصد بالنذر صيام الكفارة فقد تقدم حكمه، وليس عليها صيام آخر، وإن نذرت بالفعل صياما لم يأذن لها فيه زوجها فله منعها منه؛ لأنه لم يجب عليها أصلا، وقد أوجبته على نفسها من غير إذنه، فكان له منعها منه.
ففي الموسوعة الفقهية ما نصه: وما أوجبته المرأة على نفسها بنذر ، فإن كان بغير إذنه فله أن يمنعها منه، وهذا باتفاق . وإن كان بإذنه فإن كان في زمان معين فليس له منعها منه. وإن كان في زمان مبهم، فله المنع عند المالكية إلا إذا دخلت فيه، وهو على وجهين عند الشافعية والحنابلة .انتهى
والله أعلم.