خلاصة الفتوى:
فاعلم أنك على خطر عظيم فعليك بالمبادرة إلى التوبة الصادقة من تناول ذلك المحرم والتهاون بالصلاة، وأد إلى زوجتك حقوقها، وليس لها الامتناع منك متى ما طلبتها إلا لعذر شرعي معتبر لوجود مانع من حيض أو خشية ضرر ونحوه، وينبغي أن تصلحا ما بينكما بالتفاهم والمناصحه والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه، وأما الطلاق فلا يكون إلا آخر العلاج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنك على خطر عظيم لما فرطت فيه في جنب الله، وما اقترفته من الإثم بتناول ذلك المحرم والتساهل في أداء الصلاة التي هي عماد الدين، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا فتكف عن تناول الحشيش وتحافظ على أداء الصلوات. وتقبل على ربك فتحسن ما بينك وبينه. وتقبل على زوجتك فتؤدي إليها حقوقها. فلعل ما كان منها إنما حصل بسبب إهمالك وبعدك عنها وقد تابت من فعلتها فاغفر لها خطأها وأصلح ما بينك وبينها.
وعليها هي أن تؤدي إليك حقوقك سيما حقك في الفراش ما رضيت بالبقاء معك، فإن بقيت على ما أنت عليه من تناول ذلك المحرم والتهاون بالصلاة وسألتك الطلاق فيلزمك إجابتها، وإلا فلها رفع أمرها إلى القضاء، ولا ننصح بذلك بل ينبغي معالجة هذه المشكلة بالتفاهم والتناصح والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه.
وللمزيد نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24171، 80594، 7580.
والله أعلم.