خلاصة الفتوى:
يشترط الرمي بالحجارة عند الجمهور، ومن رمى بالإسمنت لم يعتبر رميه بناء على هذا القول، فإن فات وقت الرمي ولم يرم بالحجارة لزمه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط عند الجمهور أن يكون الرمي بالحجارة، والإسمنت ليس حجارة، بل هو في معنى الجبس والجص، وعلى هذا القول لا يجزئك الرمي بالإسمنت وكأنك تركت الرمي من أصله، والواجب عليك الآن هو دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها.
ففي المجموع للنووي في الفقه الشافعي بعد أن ذكر اشتراط الرمي بالحجر قال: وأما ما ليس بحجر كالماء والنورة والزرنيخ والإثمد والمدر والجص والآجر والخزف والجواهر المنطبعة كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد ونحوها، فلا يجزئ الرمي بشيء من هذا بلا خلاف.
وفي منح الجليل ممزوجاً بمتن خليل في الفقه المالكي: (وصحته) أي: الرمي مطلقاً مشروطة (بحجر) فلا يصح بذهب وفضة ونحوهما من المعادن، ولا بطين ولا بفخار ولا بجص وجبس. انتهى.
ويرى الأحناف جواز الرمي بكل ما هو من جنس الأرض، وعلى قولهم لا تطالب بشيء ورميك صحيح، ففي الموسوعة الفقهية ما نصه: وذهب الحنفية إلى أن الشرط في المرمي أن يكون من جنس الأرض، فيصح عندهم الرمي بالتراب، والطين، والجص. انتهى، لكن مذهب الجمهور أولى.. وانظر الفتوى رقم: 103271.
والله أعلم.