خلاصة الفتوى:
النفقة على الزوجة والأولاد من واجبات الزوج، ومرتب الزوجة حق خالص لها، ولا يحل للزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفس منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله تعالى أوجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده الصغار الذين لا مال لهم، كما قال تعالى: وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:233}، يقول ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. انتهى.
وبهذا تعلمين أنك لست ملزمة بأن تنفقي على بيتك إلا بطيب نفس منك، وما يفعله الزوج من أخذ راتبك بدون رضى منك يعد اعتداء محرما، وفي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.
وعليه، فالواجب على الزوج تسليم راتب زوجته إليها، ثم إن طابت نفسها بشيء تعطيه إياه فذاك، وإلا لم يلزمها شيء، ما لم تك طلبت منه الذهاب واستلام الراتب مقابل أجرة معلومة.
والله أعلم.