الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسكن الشرعي الواجب على الزوج توفيره للزوجة هو المبين في قوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ {الطلاق:6}، فصفته إنما تكون بحسب العرف وظروف الزوج المادية وحال المرأة، ولا يمكن وصفه بأكثر من ذلك لاختلاف تلك الضوابط من شخص إلى آخر ومن بيئة إلى بيئة أخرى. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 6418 .
والله أعلم.