مسائل حول الفتوى والفريق الذي يتولى الإفتاء بالموقع

24-2-2008 | إسلام ويب

السؤال:
اختلفت مع صديق لي في إحدى المسائل الفقهية وعندما أتيت له بالفتوى من مركز الفتوى الخاص بكم قال لي إن فتاوى النت ليست ثقة، فأرجو إفادتي عن أصحاب الفتوى، و لماذا لا نرى رأي ابن عثيمين وابن باز عليهما رحمة الله في الفتاوى؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى :

يجب على المستفتي تحري العلم والورع فيمن يفتيه ما أمكنه ذلك، ولا يجب عليه التقيد بفتوى مذهب أو إمام بعينه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في فتاوى لنا على هذا الموقع أن الفتوى من الأمور الجليلة الخطيرة التي لها منزلة عظيمة في الدين، كما بينا أن من فضل الله وكرمه أن أصول الدين، وقطعيات الإسلام، وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع، لم تختلف فيها الأمة، ولا يجوز لها ذلك، فليست تلك المسائل محلاً للاجتهاد أصلاً، ولكن شاء الله أن يختلف الناس في أفهامهم ومداركهم، وجعل سبحانه كثيراً من أدلة الشريعة محتملاً أكثر من دلالة، فنتيجة لذلك وقع الخلاف بين علماء المسلمين في المسائل الفرعية الاجتهادية، لكنهم ما تعمدوا خلاف نصوص الشرع، فدين الله في قلوبهم أعظم وأجل من أن يقدموا عليه رأي أحد من الناس، أو يعارضوه برأي، أو قياس.

ومن هنا نقول إن الناس على قسمين:

 قسم له القدرة على معرفة الدليل واستخراجه، فهؤلاء عليهم أن يتبعوا الدليل ولا يتقيدوا بما يخالفه.

 وقسم ليست لهم أهلية لمعرفة الأدلة الشرعية، فهؤلاء لا حرج عليهم في اتباع مذهب معين، أو إمام من علماء المسلمين المشهود لهم، ولا يجب التزام مذهب معين منها، وإنما الذي يجب أن يلتزم هو الكتاب والسنة وحيث ظهر الدليل فهو المعول، ولا يجوز العدول عنه إلى قول أحد كائناً من كان، فلا يدفع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقول أحد، ولا عذر لأحد عند الله في اتباع قول يعلم أن الدليل ثابت بخلافه..

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبر به، بل واتباع الشخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع بغير ذلك الطريق. انتهى

ونحن نوافق القائل أن فتاوى النت ليست كلها مما يوثق به، ولذلك فان الواجب على المستفتي أن يختار الأعلم والأتقى والأورع، وعليه في ذلك أن يسأل ويتحرى ما أمكنه ذلك، وراجع الفتوى رقم: 41163.

وليكن معلوما أن المنهج المعمول به في هذا الموقع هو الإفتاء بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع وقياس أهل العلم، وإن كان ثمة تعارض فإننا لا نتخير إلا الراجح في المسألة والأقوى دليلاً، ولا نتتبع رخص المذاهب وسقطات أهل العلم، ولسنا بالخيار نأخذ ما نشاء ونترك ما نشاء، وقد قال الإمام النووي رحمه الله: ليس للمفتي والعامل في مسألة القولين أن يعمل بما شاء منها بغير نظر، بل عليه العمل بأرجحهما. اهـ.

ومما ينبغي أن يعلمه إخوتنا الكرام أن الفتوى في هذا الموقع تخضع لآلية منضبطة في إعدادها ومراجعتها، وفي إجازتها ونشرها كما أن القائمين عليها لهم شروط ومؤهلات علمية عالية وتخصصات دقيقة في مختلف المجالات التي تحتاج إليها الفتاوى، وقد سبق بيان ذلك تفصيلا في الفتوى رقم: 1122،  100108 .

ولمزيد فائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 62828، 32653، 31408، 5592.

والله أعلم.

www.islamweb.net