خلاصة الفتوى:
لا حرج عليك في ذلك. ومناصحته لأمه بالحسنى والحكمة في ضبط الزيارات لا يعد عقوقاً، والأولى أن يستعين في ذلك بغيره من أقاربه ليتولى بيان ذلك لها، وينبغي أن تكوني عوناً له على بر أمه وصلة أهله والإحسان إليهم، وأما إخوته فهم أجانب عنك لا يجوز لك الجلوس معهم والاختلاط بهم إلا إذا التزمت بالضوابط الشرعية في اللبس والحديث وعدم الخلوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في ذلك، لكن ينبغي معالجة ذلك بحكمة فيما بينكما وفيما بينه وبين أمه كتنظيم أوقات الزيارة، وبيان الحرج في كثرتها بأسلوب هين لين، كما يمكنه هو زيارة أمه في بيتها، وحينئذ يتحكم في مقدار الوقت في الزيارة، وهكذا كما يمكن الاستعانة بمن يبين لها مدى الحرج عليكما في كثرة مكثها وزيارتها.
وأما إخوانه فلا يجوز الاختلاط بهم ولا الجلوس معهم، إلا إذا التزمت بالضوابط الشرعية في اللبس والحديث وغيرها، ولا ينبغي له أن يأذن لهم في كثرة الزيارة لما في ذلك من الإحراج لك وتقييد حريتك، وخلاصة القول أنه لا حرج عليك في مناصحته في ذلك والتشاور معه في شأنه. وللمزيد في ذلك انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 70969، 99616، 67977.
والله أعلم.