الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن هذه الإفرازات التي ترينها أول الحيض متصلة به فهي من الحيض ولو لم تجدي آلامه، بشرط أن يكون نزولها بعد مضي أقل الطهر بين الحيضتين وهو خمسة عشر يوماً، وراجعي الفتوى رقم: 26523 ، وبذلك تكون مدة حيضك سبعة أيام أو ثمانية أيام، وأما نزول هذه الإفرازات بعد غسلك وبعد أن رأيت علامة الطهر فلا تعتبر من الحيض وليس عليك إعادة الغسل.
جاء في حاشية رد المحتار وهو حنفي: هذه الألوان كلها حيض في أيامه، لما في موطأ مالك كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض لتنظر إليه فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. انتهى.
والدرجة: بضم الدال وفتح الجيم خرقة ونحوها تدخلها المرأة في فرجها لتعرف أزال الدم أم لا، والقصة: بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة: الجصة، والمعنى أن تخرج الدرجة كأنها قصة لا يخالطها صفرة ولا تربية، وهو مجاز عن الانقطاع. وفي شرح الوقاية: وضع الكرسف مستحب للبكر في الحيض والثيب في كل حال، وموضعه موضع البكارة، ويكره في الفرج الداخل. انتهى.
جاء في الشرح الكبير لابن قدامة وهو من كتب الحنابلة: (مسألة) قال (والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض) متى رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض، وإن رأته بعد أيام حيضها لم تعتد به، نص عليه أحمد وهو مذهب الثوري ومالك والشافعي، وقال أبو يوسف وأبو ثور لا يكون حيضاً إلا أن يتقدمه دم أسود لأن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة بعد الغسل شيئاً. رواه أبو داود. ولنا قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. وهذا يتناول الصفرة والكدرة ولأن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الصفرة والكدرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.. تريد بذلك الطهر من الحيضة.
وحديث أم عطية إنما يتناول ما بعد الطهر والاغتسال، ونحن نقول به ويدل عليه قول عائشة ما كنا نعد الكدرة والصفرة حيضاً. انتهى.
ولا يجب على السائلة تغيير الملابس وإنما الواجب غسل ما أصابه الدم وتلك الإفرازات، ولا داعي للتكلف في ذلك ولا التشدد، ومنه تغيير الملابس الخارجية أو غسلها بعد انتهاء كل حيض، وأما عن صفة الغسل واستعمال الصابون فسبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6133، 3791، 96177.
وأما عن أثر ذلك على إنجاب الأطفال في المستقبل فالذي نعرفه أنه ليس له أي أثر، بل حالتك هي حالة معتادة عند كثير من النساء، لكن مراجعة الطبيبة في ذلك أحسن، ولا حرج ولا حياء في سؤال المسلم عن أمور دينه بل ترك ذلك مذموم وفيه تقصير، ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يفقهن في الدين.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 16873.
والله أعلم.