خلاصة الفتوى:
دية الخطأ محددة في الشريعة الإسلامية ولا يجوز تغييرها، وهي على عصبة القاتل، وحكم المشاركة في جمعها يتبع لحكمها هي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
لقد اشتمل السؤال على ما يلي:
1- تحديد الدية على النحو الذي بينته.
2- الطريقة التي تجبى بها الدية.
3- السؤال عما إذا كان الذي يشارك في جمع الدية بهذا الشكل آثماً أم لا.
ورداً على النقطة الأولى نقول: إن دية القتل الخطأ قد حددت في الشريعة الإسلامية، وقد بينا ذلك من قبل، ولك أن تراجع في مقدارها الفتوى رقم: 14696، وليس لأحد أن يغير هذا التحديد إلا برضا ورثة المقتول، وبشرط أن يكون رضاهم معتبراً، بأن يكونوا بالغين رشداء.
وحول النقطة الثانية.. فإن الدية في القتل الخطأ تتحملها شرعاً عاقلة القاتل، ولا يتحمل القاتل نتيجة خطئه أكثر مما يتحمله أحد أفراد عاقتله، والعاقلة هي العصبة والأقارب من قبل الأب ولو كانوا بعيدين في النسب، ومن هذا يتبين لك أن الطريقة التي تجبى بها الدية في البلد المذكور هي الطريقة الصحيحة لجمعها.
أما الجواب عن النقطة الأخيرة.. فهو تابع لجواب النقطتين قبلها، أي أن القدر المأخوذ في الدية إذا كان هو القدر الصحيح، وكانت الجباية تتم بالطريقة الشرعية كانت المشاركة في جمع الدية مباحة ولم يكن المشارك في جمعها آثماً، بل قد يكون مأجوراً، وإن اختل شيء من ذلك لم تجز المشاركة في الجمع، وكان المشارك فيه آثماً.
والله أعلم.