هل للدائن الرجوع فيما أسقط عن المدين

14-2-2008 | إسلام ويب

السؤال:
اتفق شخص مع آخر على تقديم مستندات صورية للبنك تفيد مديونية أحدهما للآخر وذلك لكي يحصل الآخر على مبلغ من البنك يضاربان به في البورصة على أن يقوما بسداد المبلغ للبنك على أقساط حسب ما يحددها البنك، وبالفعل تم الحصول على المبلغ ولكن قام آخرون بالنصب عليهما وسلب المبلغ بالكامل، وهنا افتضح أمرهما حيث لم يستطيعا سداد الأقساط وبدأ البنك في اتخاذ إجراءات ضد المدين طرفه، والذي قام بالهروب من البلاد، وبعد سنة اتفق البنك مع وكيل المدين على إعادة جدولة الدين بعد تنازل البنك عن نصف هذا الدين، فلو كان المبلغ الأصلى 10 مليون ثم تنازل البنك عن 5 مليون فأصبح الدين الجديد 5 مليون، وبعد فترة استطاع المدين أن يعيد النقود التي سلبت منه وهي 10 مليون ممن قاموا بالنصب عليه فى الماضى، فهل يقوم بسداد 5 مليون فقط للبنك حيث إن البنك سبق وتنازل عن الـ 5 مليون الأخرى، أم يسدد الـ 10 مليون بالكامل؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

إذا أسقط الدائن دينه أو بعضه سقط، ولا يملك الرجوع عنه بعد الإسقاط والإبراء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذين الشخصين قد ارتكبا إثماً عظيماً بإقدامهما على الاقتراض من البنك الربوي، وزادا في الإثم بأن كذبا وزوراً لكي يحصلا على القرض، وهذا أيضاً ذنب آخر، وما قاما به يستوجب التوبة إلى الله عز وجل والندم والعزم على عدم العود لمثله.

وأما عن الإتفاق الذي حصل بين البنك ووكيل المدين بعد أن علم البنك بحقيقة الأمر وتم بموجب هذا الاتفاق والصلح إسقاط نصف الدين عن الموكل المدين فصحيح، ولا يملك الدائن أن يرجع على المدين بما أسقطه أو أبرأه منه، ولا يجب على المدين بعد أن أيسر أن يرد ما أسقطه عنه الدائن، فمن المقرر في الفقه أن الساقط لا يعود، وهي قاعدة فقهية معروفة ويندرج تحتها صور كثيرة.

 جاء في درر الحكام في شرح هذه القاعدة: مثال: لو كان لشخص على آخر دين فأسقطه عن المدين، ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل، فلأنه أسقط الدين، وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها، فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين، لأن ذمته برئت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net