خلاصة الفتوى:
يجوز تأخير الصلاة على الجنازة لتكثير المصلين أو لحضور ولي للميت إذا لم يترتب على التأخير المذكور تغُّير للميت أو مشقة على الحاضرين، كما تجوز الصلاة على الجنازة بعد صلاة العصر قبل اصفرار الشمس وقُرْبِ مغيبها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من تأخير الصلاة على الجنازة انتظاراً لكثرة المصلين إذا لم يترتب على التأخير تغيرها أو حصول مشقة للحاضرين، ففي دقائق أولى النهى ممزوجاً بمنتهى الإرادات الحنبلي: (ولا بأس أن ينتظر به) أي الميت (من يحضره من وليه أو غيره، إن قرب) المنتظر (ولم يخش عليه) أي الميت (أو يشق) الانتظار (على الحاضرين) نص لأنه تكثير للأجر بكثرة المصلين بلا مضرة فإن بَعُد أو خُشي عليه، أو شق على الحاضرين جُهِّز فوراً. انتهى.
وفي حاشية الشهاب العبادي على الغرر البهية وهو شافعي: ثم لعل محل الوجوب ما لم يكن التأخير عن الفرض لانتظار كثرة المصلين عليها، وإلا فيجوز التأخير، لأنه لمصلحة الميت فلا تهاون به ولا ازدراء. انتهى.
ولا حرج في الصلاة على الجنازة بعد صلاة العصر قبل اصفرار الشمس واقتراب مغيبها، ففي المصنف لابن أبي شيبة: كان عبد الله بن عمر إذا كانت الجنازة صلى العصر ثم قال عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس. انتهى. وفيه أيضاً عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الجنازة يصلى عليها قبل صلاة العصر أو بعدها قال: يصلى على الجنائز قبل العصر وبعد العصر وقبل المغرب ثم يصلى المغرب. وفي المدونة للإمام مالك: وقال مالك: لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد العصر ما لم تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس فلا يصلى على الجنازة إلا أن يكونوا يخافون عليه فيصلى عليها. انتهى.
والله أعلم.