خلاصة الفتوى:
يجوز العمل في الشركات التي جمعت في عملها بين الحرام والحلال إذا كان من يعمل بها لا يباشر الحرام ولا يعين عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل في الشركات التي تعمل في مجالات مختلطة محرمة ومباحة كالشركة المذكورة في السؤال يجوز بشرط أن يكون عمل الأخ السائل في المجال المباح من أعمالها. فإذا عمل في المباح فضلا عن ماهو مندوب أو مستحب كالمواضيع الدينية فلا حرج عليه.
ولقد عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجيرا عند يهودي ينقل له الماء من البئر. وهو يعلم أن هذا اليهودي لا يتورع عن أكل الربا والسحت وغير ذلك من المكاسب المحرمة.
وقبله عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالتجارة والدين والإعارة ونحوها مع أن الله تعالى أخبره في القران أنهم يأكلون الربا والسحت.
وهذا يدل على جواز معاملة الفاسق والكافر وصاحب المال المختلط والمكاسب المختلطة إذا كانت المعاملة من المباح.
وعليه، فإذا كان السائل يترجم ما هو مباح أو يعمل فيما هو مباح من أعمال شركته فلا مانع من استمراره في العمل بها.