الخلاصة:
لا حرج في استمتاع الزوج بثدي زوجته ومصه إياه ولو كان فيه لبن، والأولى تجتب ذلك احتياطا إن كان فيه لبن. والانتفاع بما يخرج من الآدمي لا يمكن القول بتحريمه مطلقا، بدليل جواز الانتفاع بالحليب وهو أمر مسلَّم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في جملة من الفتاوى جواز مص الرجل لثدي زوجته ولو كان به لبن، وإن كان الأولى عدم ذلك إن كان فيه اللبن خروجا من الخلاف في التحريم برضاع الكبير، وانظر الفتوى رقم: 28645.
وأما ما ذكرت من وجود فتوى تحرم الانتفاع بكل ما يخرج من الآدمي فلم نقف عليها، ولا يصح الإطلاق في ذلك لجواز الانتفاع بالحليب؛ كما هو معلوم.
والله أعلم.