الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على السائل رد المال إلى صاحبه فوراً، ولا يجوز أن يرده بالتقسيط إذا أمكنه رده دفعة واحدة.
جاء في الفروع: والواجب في المال الحرام التوبة وإخراجه فوراً، بدفعه إلى صاحبه أو وراثه، فإن لم يعرفه أو عجز دفعه إلى المحاكم وهل له أن يتصدق به؟ ومن تمادى ببقائه بيده تصرف فيه أو لا عظم إثمه. انتهى.
وعلى هذا فالواجب في حق السائل أن يبادر إلى رد المسروق ولو ببيع المحل إن لم يكن له مال آخر يمكن أن يرد المسروق منه فوراً، ولا يصح أن يتصدق بهذا المال ما دام صاحبه موجوداً ويمكن رده إليه.
والله أعلم.