خلاصة الفتوى:
إذا ثبتت صفة الإسكار لطعام معين أو شراب فإنه يعتبر محرماً، لا فرق بين كثيره وقليله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس المهم في معرفة ما إذا كان الشراب محرماً أم لا أن يكون مصنفاً تحت قائمة المخدرات، وخصوصاً إذا كان التصنيف في بلد غير مسلم، ولكن المهم في ذلك هو أن يثبت أن هذا الشراب مسكر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه الترمذي وحسنه من حديث جابر.
وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ما أسكر حرم، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. وفي رواية: الحسوة منه حرام.
وجمهور أهل العلم على أن أي طعام أو شراب حصل الإسكار بشرب كمية منه فإنه يصير محرماً، لا فرق بين كثيره المسكر وقليله الذي لا يسكر، وخالف في هذا الحنفية وهم محجوجون بالأحاديث السابقة، وهي صحيحة، قال ابن قدامة في المغني: الفصل الأول: أن كل مسكر حرام، قليله وكثيره، وهو خمر حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه، وروي تحريم ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأنس وعائشة رضي الله عنهم وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد والقاسم وقتادة وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وإسحاق، وقال أبو حنيفة في عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه ونقيع التمر والزبيب إذا طبخ وإن لم يذهب ثلثاه ونبيذ الحنطة والذرة والشعير ونحو ذلك نقيعاً كان أو مطبوخاً كل ذلك حلال إلا ما بلغ السكر... انتهى.
وينبغي الانتباه إلى أن الإسكار قد يتزامن مع تناول مشروب معين، ويكون له سبب غير ذلك المشروب.. فهذا ليس داخلاً تحت ما ذكر، وقد يكون منه ما ذكره ذلك الشخص من أنه أصيب بسكرة شبيهة بسكرة المخدر بعد أن تناول كمية من تلك المشروبات تعادل ليترين ونصف في يوم حار.
والله أعلم.