خلاصة الفتوى:
يجوز تدريس العربية للكفار وتدريس معاني القرآن، ولا يمكن من المصحف، ولا يدرس له الإنجيل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تدريس اللغة العربية لغير المسلمين لا حرج فيه، فربما تكون وسيلة لمعرفتهم لغة القرآن وفهم الخطاب الإلهي الموجه إليهم في الكتاب والسنة، وبناء عليه فلا حرج في تعليم من جاءكم راغباً في تعلم اللغة، ولكن إذا تأكدتم من أحد الطلاب أنه عازم على استخدام اللغة في التنصير فعليكم أن تعتذروا له عند الدراسة عندكم.
وأما إذا طلب طالب عادي دراسة تفسير القرآن فلا مانع من تدريسه له غير أنه لا يمكن من مس المصحف، بل يعطى نسخه من ترجمة معاني القرآن مع التأكيد عليه في احترامها وعدم وضعها في مكان غير لائق، وأما تدريسه الإنجيل فلا يجوز لما في الانجيل المحرف -وهو الموجود الآن- من اختلاط الحق بالباطل، وهذا يجعل دراسته والمطالعة فيه غير جائزة إلا لمن عنده قدر كاف من علم الشرع يمنعه من أن يلتبس الحق عليه بالباطل. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29022، 34457، 98247، 78810، 93669.
والله أعلم.