الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكمها في ذلك كحكمها في وجوده لا يجوز لها أن تخرج من بيته دون إذنه إلا لضرورة، لكن إن كانت تعلم من حاله أنه لا يمانع في خروجها وهو حاضر فكذلك وهو غائب، لأن ذلك يعتبر إذناً ضمنياً، وأما إن كان يمنعها من الخروج وهو حاضر فلا تخرج وهو غائب إلا بعد استئذانه أو للضرورة فحسب، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 7996.
والله أعلم.