خلاصة الفتوى:
التأمين الصحي الذي تقوم به الشركات لا يختلف عن التأمين الصحي الذي يوجد في شركات التأمين التجاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتقوم الشركة باستقطاع مبلغ التأمين – القسط الشهري – من رواتب الموظفين مقابل تأمين مصاريف العلاج والدواء والعمليات ونحو ذلك. وهذا نفسه هو ما تقوم به شركات التأمين التجاري.
فإنها تجمع أقساط المؤمنين حتى إذا اجتمع عندها مال كثير استثمرت ذلك في البنوك الربوية عن طريق القروض ذات الفوائد ثم تدفع من أرباحه الفائقة الوفيرة ما يلزمها تجاه المؤمنين. وتحوز الباقي إلى خزائنها.
وقد أفتت المجامع الفقهية المختلفة بأن عقود التأمين التجاري بكل أنواعه عقود محرمة لاشتمالها على الغرر الميسر والربا وراجع ذلك في الفتوى رقم:2593.
وبناء على ما تقدم في الأمر فإذا كان التأمين الموجود في الشركة التي يعمل بها السائل اختياريا فلا يجوز له الاشتراك فيه.
أما إن كان إجباريا فلا إثم عليه، لكن عليه ألا يستفيد من مبلغ التأمين إلا بقدر ما سحب منه أو ما كان مجرد هبة من الشركة. وراجع الفتوى رقم:103574.
والله أعلم.