خلاصة الفتوى:
فتزيين الوجه والشفاه للنساء بأي لون جائز، إذا لم يكن بطريق الوشم المحرم، الذي هو غرز الألوان تحت الجلد، فإذا لم يكن هذا المسمى (تاتو) وشما فهو جائز، وإن كان وشما فهو حرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن تحمير الشفاه أو تلوينها بأي لون، فلا حرج في ذلك، وانظري الفتوى رقم: 16247.
ومعلوم أن اللون في الشفاه أو الوجه لا يبقى ولا يثبت إلا بطريق الوشم، والوشم غرز شيء من الألوان تحت الجلد، وهو محرم ومن كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. متفق عليه.
وعليه؛ إذا كان هذا المسمى (تاتو) يعمل عن طريق الوشم، فإنه نوع من الوشم وهو حرام كما سبق، وإن كان بغير الوشم فهو جائز.
والله أعلم.