الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الخدمة التي يقدمها هذا القسم للبنوك تستعمل في المعاملات الربوية فلا يجوز لك العمل في هذا المجال بهذا القسم، لما في هذا العمل من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عنه، فقال: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
أما إذا لم تكن الخدمة تستعمل في معاملات البنوك الربوية فلا مانع من العمل بالقسم المذكور، وكذلك لا مانع من العمل فيه في مجال آخر لا يتعلق بخدمة البنوك الربوية، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 103866.
والله أعلم.