خلاصة الفتوى:
يجوز للولد معاملة والده في ماله المختلط، كما يجوز له معاملته من عين ماله الذي اكتسبه من كسب محرم إذا كان الولد مضطرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمطلوب من الولد أن ينصح والده ويبين له حرمة الربا بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن استجاب له فالحمد الله وإن لم يستجب فلا وزر على الولد، لقوله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. {الزمر7}.
وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 38599.
والله أعلم.