خلا صة الفتوى:
إن كان التمثيل منضبطا بالضوابط الشرعية وهذا أمر نادر فلا حرج في أخذ أجرته، ومن ضوبطه أن لا يكون فيه اختلاط بين الرجال والنساء أو موسيقى أو نحو ذلك، فإن كان فيه اختلاط مثلا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيختلف الحكم على أجرة التمثيل باختلاف نوع التمثيل، فإن كان تمثيلا منضبطا بالضوابط الشرعية فلا حرج في أخذ أجرته.
ومن هذه الضوابط أن لا يكون فيه اختلاط بين الرجال والنساء، وأن لا يكون مشتملا على شيء من الموسيقى والغناء ونحو ذلك، فإن كان فيه مخالفة للضوابط الشرعية فتحرم ممارسته ولا يجوز أخذ الأجرة عليه.
وينبغي على كل حال أن يترفع المسلم عن هذه المكاسب، لأنها من جنس المكاسب الدنيئة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كسب الحجام خبيث. رواه ابن ماجه عن ابن مسعود. مع أنه فبما ينتفع به الناس، فالأولى بالمرء أن يتخذ لنفسه عملا يعود عليه وعلى مجتمعه بالفائدة.
والله أعلم.