الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 44020، كلام أهل العلم في نفقة الأقارب وبينا أن الراجح هو مذهب الحنابلة وهو أنه تجب النفقة لكل قريب وارث، وهذا الأخ ليس بوارث لأخته فلا تلزمه نفقتها، وبالتالي يصح دفع زكاته إليها إن كانت فقيرة، وبما أن أخاكم قد وكل أمه في إخراج الزكاة فلا حرج عليها في إعطائها جزءا منها إن كانت مستحقة لها، وراجع الفتوى رقم: 100579.
والله أعلم.