خلاصة الفتوى:
لاحق للزوج في مال زوجته إلا أن تعطيه بطيب نفس منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من حق الزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا ما تطيب نفسها به لقوله تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء4}
وهذه الآية وإن كانت بخصوص المهر إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وفي الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع المشهورة " ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
وعليه فمرتب الزوجة الموظفة ومستحقاتها المالية ملك خاص بها تتصرف فيه كيف ما تشاء، ولا سلطان للزوج على مالها إلا أن تجود نفسها بشيء كما تقدم بيانه.
وإذا تقرر ذلك فإن الزوجة تنظر في الأولى بالإعانة والصلة وأولى الناس بذلك والداها وقد اجتمع في مسألتها أمران:
الأول: أن أولى الناس ببرها وصلتها هما أبواها.
والثاني: أنها وعدت بمساعدتهما في نفقة الحج، والمطلوب من المسلم الوفاء بالوعد لآحاد الناس فكيف بالوالدين؟
وينضاف إلى هذا أمران آخران لا بد من بيانهما وهما.
أولا: أن الوالدين إذا احتاجا لنفقة وما يتعلق بها من سكنى أو علاج أو ملبس فإن علي السائلة أن لا تقدم عليهما أحدا في نفقتهما كائنا من كان، ولو أدى ذلك إلى إغضاب زوجها فلا طاعة لمخلوق في معصية الله.
ثانيا: أن من أهل العلم من أوجب على الابن الموسر أن يحجج أبويه حج الفرض، وهذا هو المفتى به عند المالكية ومن وافقهم.
والله أعلم.