الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن السؤال أربعة أمور:
1. ما مارسته من السرقة.
2. إخبارك والدك وزوجتك بالسرقة.
3. تحويل التهمة عنك إلى الغير.
4. قرار رب العمل الذهاب بك إلى شيخ يقرأ من أجل اكتشاف السارق.
5. حلفك على المصحف...
وحول النقطة الأولى، فإن السرقة تعتبر من كبائر الذنوب والآثام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ... ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، واللفظ للبخاري.
فالواجب أن تبادر إلى التوبة من هذا الذنب، بالندم والعزم أن لا تعود إلى مثله، مع رد جميع المسروقات إلى صاحبها بأية طريقة ممكنة.
وليس من شروط التوبة مصارحة الناس بالسرقة، بل المشروع هو أن يستر المرء على نفسه ولا يفضحها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم والبيهقي.
وفي هذا رد على النقطة الثانية.
ومسألة تحويل التهمة عنك إلى الغير تعتبر خطأ قد لا يقل في الإثم عن سابقه؛ لأنك به قد كذبت، وأوقعت أناسا برآء في العنت، فتب إلى الله من ذلك أيضا.
وحول النقطة الرابعة، فإن ما يريده رب العمل من استرجاع المسروقات عن طريق ذلك الشيخ لا يجوز؛ لأنه من الكهانة، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 4987.
ثم إن من حلف بالله تعالى كاذبا، فقد باء بإثم عظيم، وهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. وفي الحلف بالله على المصحف تغليظ لليمين وزيادة في الإثم.
فالحاصل -إذاً- أن واجبك هو التوبة من جميع ما ارتكبته، والامتناع من الذهاب إلى الشيخ المذكور، ورد المسروقات، مع محاولة الستر على نفسك إن أمكن ذلك.
والله أعلم.