الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمما سبق يتضح أن أقل ما يمكن أن يحسب عليك من الطلاق هو ثلاث طلقات مرتان بتلفظك به، والثالثة بحكم القاضي، وعليه فقد بانت منك أخي السائل زوجتك بينونة كبرى، وليس لك إرجاعها قبل أن تنكح زوجا غيرك ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه، ولا بد أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل.
والله أعلم.