حكم بيع الغائب

15-1-2008 | إسلام ويب

السؤال:
هل يمكن شراء مواد بناء مثلا بدفع ثمنها أولا ثم استلام البضاعة في وقت آخر حيث تم الاتفاق دون رؤية البضاعة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن شراء السلعة دون رؤية المشتري لها يسمى بيع الغائب، واختلف العلماء في حكمه، والراجح الجواز بشرط وصف السلعة وصفا يمنع الجهالة مع ثبوت الخيار للمشتري، فإن وجد السلعة على حسب الوصف أمضى البيع؛ وإلا فله حق الفسخ واسترداد الثمن إن كان قد نقده.

 جاء في الأم للشافعي: يجوز النقد في الشيء الغائب وفي الشيء الحاضر بالخيار وليس هذا من بيع بسبيل.

وجاء في موضع آخر: ولا بأس بالنقد في بيع الخيار.

 وما تقدم من الكلام فيما إذا كانت السلعة موجودة عند العقد، أما إن كانت السلعة غير موجودة عند العقد فلا تدخل في عقد  البيع وإنما تدخل في عقد السلم ، ومن شروط عقد السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد، وراجع في بقية شروط السلم الفتوى رقم: 11368.

والله أعلم.

www.islamweb.net