الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاللحم الذي يؤتى به من الحج هو لحم الهدايا والأضاحي التي ينحرها الحجاج والمضحون في الحرم المكي، وهو لا يختلف عن سائر اللحوم.
ولم يرد في شيء من اللحوم أن أكله يمكن أن يكون سببا في ترك شرب الخمر.
ولكن شارب الخمر إذا كان له أدنى قدر من الإيمان فينبغي أن يمنعه من شربها ما جاء في ذم شاربها وعقابه.
من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار". أخرجه مسلم والنسائي.
ولا تقبل صلاته أربعين صباحا، لقوله صلى الله عليه وسلم. من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه.فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال أي: صديد أهل النار. أخرجه الترمذي بسند حسن. ومثله عند أبي داود والنسائي.
وروى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وفي رواية لمسلم: ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة.
وشارب الخمر مستحق للجلد حدا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه. رواه أبو داود وغيره.
والله أعلم.