الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين نوعان: الأول: التأمين التجاري، وهذا حرام لما اشتمل عليه من الغرر والميسر، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، وراجع الفتوى رقم: 7394.
الثاني: التامين التعاوني التكافلي المنضبط بالضوابط الشرعية وهذا جائز، وراجع في معنى التأمين التعاوني الفتوى رقم: 16282.
فإذا كان التأمين الذي دخل فيه السائل من النوع المحرم، فالواجب عليه بعد أن علم بتحريمه فسخ عقد التأمين، إن أمكنه ذلك ما لم يترتب عليه ضرر وقولك (إنك ستخسر مبلغاً كبيراً إذا فسخت عقد التأمين قبل مرور ثلاث سنوات على إتمامه)، إذا كنت تقصد به أنك لن تحصل على مبلغ التأمين المتعاقد عليه فهذه ليست خسارة لأن هذا ليس مالك، وإنما مال شركة التأمين، وبالتالي يجب عليك الفسخ في هذه الحالة.
أما إذا كنت ستخسر ما دفعته فعلاً من أقساط التأمين فقد تقدمت لنا فتوى أنه لا يجب في هذه الحالة فسخ عقد التأمين، وتنتظر إلى حين انتهاء العقد فما حصلت عليه زائداً على ما دفعته تنفقه في منافع المسلمين العامة، وما فعلته من الوصية بهذا أمر مطلوب منك حتى لا تدخل على الورثة ما لا حق لهم فيه.
والله أعلم.