الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن ما فعله الشخص المذكور من الاعتداء على مال الغير ومن الخيانة لصاحب الورشة الذي ائتمنه على ماله مما يستوجب التوبة النصوح، ولا تتم توبته إلا برد ما أخذه إلى صاحبه، فإذا كانت هذه الملابس التي أخذها موجودة قائمة على حالها لم تلبس أو تتلف أو تبع فيجب ردها بعينها وهذا لا خلاف فيه بين العلماء.
جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق إن كان قائماً إلى من سرقه منه. انتهى.
أما إذا لم تك هذه الملابس موجودة أو كانت قد استعملت فيجب على الشخص الذي أخذها ضمانها لصاحبها، والضمان أن يرد مثلها إن كان لها مثل، فإن لم يك لها مثل رد قيمتها يوم سرقتها.
جاء في فتاوى ابن تيمية: وإذا تغير السعر وفقد المثل فينتقل إلى القيمة وقت الغصب وهو أرجح الأقوال. انتهى.
وعليه؛ فينظر كم كانت قيمة هذه الملابس يوم سرقتها، وتدفع القيمة إلى صاحب الورشة، والمراد بالقيمة هنا الثمن الذي تباع به هذه الملابس ولو بسعر الجملة وليس سعر التكلفة.
والله أعلم.