الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
جاء في المغني: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أوكلاهما لنفسه دراهم معدودة. انتهى
ومن الضوابط كذلك أن لا يضمن العامل رأس المال إلا في حالة التعدي أو التفريط، فإذا حصلت خسارة بدون تفريط منه ولا تعد، فالخسارة على صاحب رأس المال في ماله، وعلى العامل في جهده.
جاء في المنتقى في شرح الموطأ: قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا (مضاربة) ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان قال: لا يجوز. انتهى.
فإذا وجدت هذه الضوابط فلا مانع من استثمارك للمال عند الشركة التي تعمل بها.
وأما عن حكم وضع المال في البنوك الربوية للحصول على فائدة فهو ربا محرم باطل، وراجع الفتوى رقم:24357.
والله أعلم