الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وأما إن كان قد تلفظ به ونوى النذر فإنه يصير نذرا إذا، لأن النذر ينعقد بلفظ الكناية كما بيناه في الفتوى رقم: 43335، ويلزمه الوفاء بهذا النذر إذا وقع ما علقه عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه .... رواه البخاري، ولا يلزمه النذر قبل أن يقع ما علقه عليه وهو الحصول على العمل في الخارج .
ولكن يبقى النظر هل يلزمه إخراج القدر المذكور من كل راتب أم من راتب شهر واحد ؟ ! اللفظ المذكور يصدق على إخراج النسبة من راتب شهر واحد، فإن كان نوى بنذره أن يخرج المقدار المذكور من راتب شهر واحد فهو على ما نواه، وإن نوى أن يخرج المقدار المذكور من كل راتب يتسلمه فيجري فيه خلاف العلماء فيمن نذر نذرا ونوى في نفسه أكثر مما يتناوله اللفظ المذكور، قال ابن رجب الحنبلي في القواعد فيمن نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا : إذَا نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ وَنَوَى فِي نَفْسِهِ قَدْرًا مُعَيَّنًا ، فَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مَا نَوَاهُ، وَخَرَّجَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ اللُّزُومَ قَالَ: وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِيمَنْ نَذَرَ صَوْمًا أَوْ صَلَاةً وَنَوَى فِي نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِمَّا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ أَنَّهُ يَلْزَمُ مَا نَوَاهُ ، وَهَذَا مِثْلُهُ .... إنتهى .
وأما هل يصرف النذر لأهل بيته كزوجته وأولاده، فإذا لم يحدد الزوج جهة معينة بل أطلق النذر، فمصرفه مصرف الصدقة، كمصرف الفقراء والمساكين، ولا يصرفها لأهل بيته الذين تلزمه نفقتهم .
وانظري الفتوى رقم: 15024، والفتوى رقم: 33474 والفتوى رقم: 29806.
والله أعلم.