الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعلم نوعان:
الأول: يجب على كل مسلم تحصيله وجوباً عينياً ، وهو ما لا يسعه جهله من أحكام صلاته ، وصومه ، وحجه ، وزكاته ، وما يحتاجه حاجة ماسة من معاملات ، فهذا إن لم يتمكن من معرفته إلا بالقرض الربوي جاز له أخذ القرض لذلك ، إذ أن في فواته على المسلم هلاكاً له في الدنيا والآخرة.
والثاني: ما كان تحصيله على الفرد المسلم غير واجب ، وهو ما كان مباحاً ، أو فرضاً كفائياً ، سواء أكان من علوم الشريعة ، أم كان من غيرها من العلوم الأخرى ، فهذا لا يجوز تحصيله بالمال الحرام ، لأن تحصيله ليس ضرورة تبيح الحرام ، وعليه فلا يجوز لك الاقتراض من البنك الربوي لأجل دراستك وتعليمك إن كان من هذا النوع ، ولمعرفة الضرورة التي تبيح ذلك انظر فتوى رقم :
6501والله أعلم.