حكم الاقتداء بالإمام من وراء حائط
13-9-2001 | إسلام ويب
السؤال:
أسكن بجوار المسجد بحيث أن جدار بيتي هو جدارالمسجد، ونسمع جيدا صلاة الإمام بحيث أن القراءة واضحة، و السؤال هو: هل يجوز لأهلي من النساء أن يصلين مع صلاة الإمام في البيت حتى يكون لهن أجر الجماعة و يسمعن القرآن.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
-فإن الاقتداء بصوت الإمام من وراء حائط ونحوه مختلف فيه بين أهل العلم ، فمنهم من يرى جوازه ، ومنهم من لا يرى ذلك ، والقول بالجواز هو مذهب الإمام مالك في غير الجمعة، وأبي حنيفة ، ورواية عن الإمام أحمد. إذا تقرر هذا فاعلم أن اقتداء أهلك بصوت الإمام من وراء الجدار فيه الخلاف -كما علمت- والراجح عندنا -والله تعالى أعلم- جوازه ، بدليل أنه ثبت أن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا بصلاته وهو داخل إحدى حجراته وهم خارجها ، وهذه الصلاة وإن كانت صلاة نفل ، فإن الأصل عدم التفرقة بين الفرض والنفل كما هو مقرر.
والله أعلم.