الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاليتيم الذي خلف له أبوه مالاً يقوم بحاجته ليس محلاً للصدقة وإنما يكون محلاً للرعاية والعناية بماله من قبل الوصي عليه أو وليه إن كان له ولي، وكذلك يكون محلاً للعناية من جهة الاهتمام بتربيته وتعليمه وحفظه عن الانحراف ونحو ذلك.
وعليه فيمكن الأخ السائل أن يحسن إلى بنت صديقه المتوفى، بتعهدها بالنصح والرعاية والتوجيه والهدية لها ونحو ذلك، أما الصدقة والكفالة فيطلب لها الأحوج فالأحوج.
جاء في المغني: يستحب أن يبدأ بالأقرب فالأقرب إلا أن يكون منهم من هو أشد حاجة فيقدمه ولو كان غير القرابة أحوج أعطاه. انتهى.
فإذا كان يقدم الأحوج على القريب غير الأحوج فأولى غيره.
ولا بأس أن نعرف للأخ السائل معنى كفالة اليتيم والأرملة، فكافل اليتيم هو القائم بأموره بالنفقة والكسوة والتربية والتأديب وغير ذلك..
قال النووي في شرح مسلم: وهذه الفضيلة لمن كفل يتيما من مال نفسه أو مال اليتيم بولاية شرعية.
وأما الساعي على الأرملة: فالأرملة هي المرأة إذا مات زوجها وسميت أرملة لما يحصل لها من الإرمال وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج، والساعي عليها من يقوم بما يصلحها ويحفظها ويصونها عن المسألة والابتذال.
وفي الصورة المسؤول عنها فلا وجه للسعي على الأرملة فيها لعدم وجود المعنى المقتضي لذلك.
وننبه السائل إلى أن هذه الأرملة أجنبية عنه فليكن حديثه معها إذا دعت حاجة لذلك وبقدر هذه الحاجة مع الحذر من الخلوة بها أو النظر إلى ما لا يحل منها.
والله أعلم.