الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالهدية التي يأخذها الموظف ليقوم بعمله الواجب تعتبر رشوة ولا يشترط في تحريم الرشوة أن تأخذ بإكراه أو تعسف ونحوه، وعليه فمن أخذ الرشوة من الموظفين ونحوهم، فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ورد المال إلى من أخذه منه إن كان قد توصل بهذه الرشوة إلى حقه، فإن تعذر رده، أنفقه في مصالح المسلمين العامة أو صرفه إلى الفقراء والمساكين، أما إذا كان الراشي قد توصل بذلك إلى ما ليس له فإن المال المأخوذ ينفق في مصالح المسلمين بكل حال، كما هو مبين في الفتوى رقم: 64384، والفتوى رقم: 68848. وإن كان لا يعلم قدره عمل فيه بغالب ظنه.
وأما عن حكم استثمار هذه الرشا فإذا استثمرت في المباح فالأرباح الناتجة عنه مباحة، فالحرام لا يتعين في هذا النوع من المال في ذات المال، وإنما يتعين في ذمة المكتسب، وبالتالي فله أن يحج بهذه الأرباح ولا حرج عليه، وإن كان يستحب له أن يطلب لحجه أحسن وأطيب مكاسبه التي لا خلاف فيها، والأرباح الناتجة عن المال الحرام مختلف فيها، والراجح ما تقدم بيانه. وراجع لذلك الفتوى رقم: 95270.
والله أعلم.