الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشخص لا يطالب بزكاة مال غيره؛ إلا إذا تم توكيله على ذلك من قبل مالك المال، أو كان ذلك الغير تحت ولاية المزكي لصغره مثلاً أو جنونه، وعليه فإذا كانت حصتك من المال المذكور نصاباً بنفسها أو بانضمامها إلى غيرها وحال الحول عليه فزكها إن كان عندك ما تخرج منه الزكاة من مال آخر غير مشترك.
والله أعلم.